كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
وَالسَّارِقَةِ، إِلَّا بِتَوْقِيفٍ.
36110 - ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ: جَاءَ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ هَذَا: غُلَامِي سَرَقَ مِنْ غُلَامِي. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.
36111 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
36112 - قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا، وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا.
الصفحة 219