كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36117 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا عِنْدِي أَقْيَسُ.
36118 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَحْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ؛ أَنْ لَا قَطْعَ عَلَى عَبْدِ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ مَالِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ، وَلَا عَبْدِ امْرَأَةٍ سَرَقَ مِنْ مَالِ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ.
36119 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَزُفَرُ، وَسُلَيْمَانَ، وَقَالُوا: لَا قَطْعَ عَلَى رَجُلٍ سَرَقَ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فِيمَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا.
36120 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِقَوْلِ مَالِكٍ.
36121 - وَقَالَ مَالِكٌ: يُقْطَعُ الْوَلَدُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ وَالِدَيْهِ، وَلَا يُقْطَعُ الْأَبَوَانِ مِمَّا سَرَقَا مِنْ وَلَدِهِمَا.
36122 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدِ وَلَدِهِ، وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَجْدَادِهِ مِنْ قِبَلِ أَيِّهِمَا كَانَ، وَيُقْطَعُ فِيمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ.
36123 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي طُنْبُورٍ، وَلَا مِزْمَارٍ، وَلَا خَمْرٍ، وَلَا خِنْزِيرٍ.
36124 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
36125 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ
الصفحة 221