كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
مِنْ مَالِ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمَةٍ مِنْهُ، مِثْلِ الْخَالَةِ، وَالْعَمَّةِ، وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُمَا.
36126 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُقْطَعُ كُلُّ مَنْ سَرَقَ، إِلَّا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَحَدٍ فَيُسَلِّمُوا لِلْإِجْمَاعِ.
36127 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ: أَنَّهُمَا إِذَا سَرَقَا مِنْ حِرْزِهِمَا، أَوْ غَلْقِهِمَا فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ، وَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا، وَغَلْقِهِمَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ.
36128 - قَالَ: وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلِّقِ.
36129 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَأْتِي الْقَوْلُ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقَ، وَغَيْرِ الْمُعَلَّقِ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ ". إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
36130 - وَأَمَّا الْحَرِيسَةُ ؛ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: تُفَسَّرُ تَفْسِيرَيْنِ.
36131 - فَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهَا السَّرِقَةَ بِعَيْنِهَا، يَقُولُ: حَرَسَ يَحْرِسُ حَرْسًا، إِذَا سَرَقَ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ مَا سُرِقَ مِنَ الْمَاشِيَةِ بِالْجَبَلِ قُطِعَ، حَتَّى يَأْوِيَهَا الْمُرَاحُ.
36132 - قَالَ: وَالتَّفْسِيرُ الْآخَرُ ؛ أَنْ تَكُونَ الْحَرِيسَةُ هِيَ الْمَحْرُوسَةُ ؛ فَيَقُولُ:
الصفحة 222