كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
لَيْسَ فِيمَا يُحْرَسُ فِي الْجَبَلِ قَطْعٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ حِرْزٍ، وَإِنْ سُرِقَ.
36133 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّبِيِّ الْمَمْلُوكِ، وَالْأَعْجَمِيِّ، اللَّذَيْنِ لَا يَعْقِلُونَ، يَسْرِقَانِ مِنْ حِرْزِهِمَا ؛ فَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَهُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا.
36135 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَا لَا يَعْقِلَانِ، وَلَا يُمَيِّزَانِ، فَإِنْ مَيَّزَا وَعَقَلَا فَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا، عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ.
36136 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ الْحُرِّ:
36137 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: يُقْطَعُ سَارِقُهُ.
36138 - وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ.
الصفحة 223