كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36139 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ.
36140 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الصَّبِيِّ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ.
36141 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
36142 - وَحَكَاهُ أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
36143 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ.
36144 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبُشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
36145 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ، كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.
36146 - قَالَ: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.
36147 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الِاخْتِلَافُ فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ، إِذَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَبْلُغُ الْمِقْدَارَ الْمَقْطُوعَ فِيهِ السَّارِقُ، عَلَى مَا أَصِفُهُ لَكَ.
الصفحة 224