كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36161 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَذَكَرْنَا طُرُقَهُ، وَاخْتِلَافَ النَّاقِلِينَ لَهَا ؛ فَمِنْهَا مُرْسَلٌ مُنْقَطِعٌ، وَمِنْهَا مَا يَسْتَنِدُ مِنْ وَجْهٍ وَيَتَّصِلُ، وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يُطَابِقُ مَتْنُهُ وَلَفْظُهُ الْمَعْنَى الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْرُوقَ كَانَ وَدِيًّا، وَالْوَدِيُّ: الْفَصِيلُ، وَهُوَ النَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ، كَالنَّقْلِ مِنْ شَجَرِ التِّينِ وَغَيْرِهَا، قَلَعَهُ الَّذِي سَرَقَهُ، وَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ.
36162 - وَالثَّمَرُ الْمُعَلِّقُ ؛ مَا كَانَ مِنَ الثِّمَارِ فِي رُءُوسِ الْأَشْجَارِ، لَمْ يَجُذَّهُ رَبُّهُ وَلَمْ يَأْوِيهِ صَاحِبُهُ إِلَى جَرِينٍ، وَلَا بَيْدَرٍ، وَلَا جُودَانٍ، وَلَا أَنْدَرٍ وَلَا مِرْبَدٍ، وَإِنَّمَا قَائِمٌ يَتَعَلَّقُ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالْكَثَرِ.
36163 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَغَيْرُهُ: هُوَ جُمَّارُ النَّخْلِ فِي كَلَامِ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يُؤْكَلُ عِنْدَهُمْ، كَمَا تُؤْكَلُ الثِّمَارُ، وَالْوَدِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ.
36164 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ سَرَقَ شَجَرَةً مَقْلُوعَةً، أَوْ غَيْرَ مَقْلُوعَةٍ.
36165 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا يُؤْكَلُ مِنَ الثِّمَارِ رَطِبًا، وَفِيمَا يَكُونُ مِنَ الْحِيطَانِ لِأَشْجَارِهَا وَثِمَارِهَا ؛ فَنُورِدُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَضَرَنَا ذَكْرُهُ، وَبِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

الصفحة 230