كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
تَوْفِيقُنَا.
36166 - قَالَ مَالِكٌ: لَا قَطْعَ فِي النَّخْلَةِ الصَّغِيرَةِ، وَلَا الْكَبِيرَةِ إِذَا قَلَعَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا.
36167 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي الشَّجَرَةِ تُقْلَعُ، وَتُوضَعُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَضْعُهَا فِي الْأَرْضِ حِرْزٌ لَهَا، إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ مَحْرُوزٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
36168 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا قَطْعَ فِيهَا عَلَى حَالٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ قَلَعَ شَيْئًا مِنَ الْبُقُولِ الْقَائِمَةِ، وَالشَّجَرِ الْقَائِمَةِ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهَا، كَمَا لَا قَطْعَ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ حَتَّى يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ، وَلَا فِي حَرِيسَةَ الْجَبَلِ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَأْوِيَهَا الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ.
36169 - وَالْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ حِرْزٌ عَلَى مَا يُسْرَقُ مِنْهُ لِمَنْ سَرَقَ مِنْهُ، وَفِيهِ مَا يُوجِبُ الْقَطْعَ.
36170 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ؛ فَقَالَ: الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ.
الصفحة 231