كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36171 - وَالْجَرِينُ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ، وَالْمُرَاحُ حِرْزٌ لِمَا يَحْوِيهِ مِنَ الْغَنَمِ.
36172 - قَالَ: وَالَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ بِالْحِجَازِ أَنَّ الْجَرِينَ حِرْزٌ، وَالْحَائِطَ لَيْسَ بِحِرْزٍ.
36173 - قَالَ: وَالْحَوَائِطُ لَيْسَتْ بِحِرْزٍ لِلنَّخْلِ، وَلَا لِلثَّمَرِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُبَاحٌ، يَدْخُلُ مِنْ جَوَانِبِهَا، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ حَائِطٍ شَيْئًا مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ قُطِعَ سَارِقُهُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ.
36174 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْأُتْرُجَّةِ الَّتِي قَطَعَ فِيهَا عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَتْ أُتْرُجَّةً تُؤْكَلُ.
36175 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى قَطْعِ مَنْ سَرَقَ الرُّطَبَ مِنَ الطَّعَامِ، أَوْ غَيْرِهِ إِذَا بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ.
36176 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ؛ فَقَالُوا: لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ ثَمَرٍ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ، وَلَا فِي حِنْطَةٍ إِذَا كَانَتْ سُنْبُلًا فِي سُنْبُلَتِهَا، وَلَا فِي ثَمَرٍ، وَلَا فِي كَثَرٍ، فَإِذَا أُحْرِزَ الثَّمَرُ، وَجُعِلَ فِي حَظِيرَةٍ، وَأُغْلِقَ بَابٌ، كَانَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ الْقَطْعُ.
الصفحة 232