كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36177 - قَالُوا: وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا يَفْسَدُ مِنَ الْفَاكِهَةِ، وَاللَّحْمِ، وَالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ غَلَتْ قِيمَتُهُ، وَلَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَشَبِ إِلَّا فِي السَّاجِ وَحْدَهُ ؛ فَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ مَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ.
36178 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي " الْإِمْلَاءِ ": الْقِثَّاءُ مِثْلُ السَّاجِ، يُقْطَعُ سَارِقُهُ.
36179 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فِيمَا لَا بَقَاءَ لَهُ مِنَ الْفَاكِهَةِ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَهُمْ فِي بَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ. أَقْوَالٌ ضَعِيفَةٌ جِدًّا.
36180 - وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الثِّمَارِ، وَذَكَرْنَا مِنَ الْخَشَبِ ؛ لِمَا جَرَى فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِنْهَا.
36181 - وَلَمْ نَتَعَرَّضْ لِغَيْرِ ذَلِكَ خَشْيَةَ الْإِطَالَةِ ؛ لِأَنَّ كِتَابَنَا هَذَا، كِتَابُ " أُصُولِ الْفِقْهِ "، لَمْ يُوضَعْ لِفُرُوعِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُحْصَى إِلَّا بِمَعْرِفَةِ أُصُولِهَا، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْعَوْنِ وَالتَّوْفِيقِ، لَا شَرِيكَ لَهُ.
1561 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

الصفحة 233