كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي، ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ( خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ ).
36182 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا، وَهُوَ يَشْهَدُ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي مَالِ زَوْجِ سَيِّدِهِ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنِ اعْتَلَّ فِيهِ بِالْحِرْزِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ عِنْدَهُمْ أَحَدٌ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، عَبْدٌ وَلَا حُرٌّ.
36183 - وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ مَا لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِالسَّيِّدِ، لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ غُلَامُهُ، فَلَمَّا كَانَ السَّيِّدُ لَا يُقْطَعُ فِي مَالِ امْرَأَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ خَائِنٌ بِفِعْلِ ذَلِكَ، كَانَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
36184 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
36185 - وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ: مَنْ
الصفحة 234