كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

أَدْخَلَ رَجُلًا مَنْزِلَهُ، فَعَمَدَ إِلَى تَابُوتٍ فِي الْبَيْتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَدَقَّهُ، فَأَخَذَ مَا فِيهِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
36186 - قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذَا عَمَدَ إِلَى خِزَانَةٍ مُغْلَقَةٍ، فَكَسَرَهَا، وَأَخَذَ مَا فِيهَا، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
36187 - وَمَنْ أَغْلَقَ حَانُوتَهُ، وَرَفَعَ مِفْتَاحَهُ إِلَى أَجِيرٍ لَهُ، فَخَالَفَهُ إِلَيْهِ، فَسَرَقَ مِنْهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
36188 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْغُلَامُ السَّارِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَعَهَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، أَوْلَى بِهَذَا الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ خِيَانَةٌ لَا سَرِقَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
36189 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ، مِنْ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَقْطَعُ عَبْدَهُ فِي السَّرِقَةِ، وَلَوْ كَانَ، مَا احْتَاجَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ إِلَّا لِسُلْطَانٍ فِي قَطْعِ غُلَامِهِ.
1562 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا، فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟

الصفحة 235