كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36200 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا فِي إِقْرَارِ الْعَبِيدِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهِمْ، وَالْعُقُوبَةَ فِي أَبْدَانِهِمْ، أَنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِهِ.
36201 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ؛ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِمَا، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
36202 - وَقَالَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ وَلَا قَطْعَ يَدِهِ إِذَا أَكْذَبَهُ مَوْلَاهُ.
36203 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ زُفَرَ هَذَا هُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَأَبِي الضُّحَى.
36204 - ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
36205 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَهْلُ هُرْمُزَ وَالْخَبَرُ عَنْ هُرْمُزَ أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا ؛ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاسْتَتَرَ بِسَتْرِ اللَّهِ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، طَهِّرْنِي. قَالَ: قُمْ قَنْبَرُ، فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ، وَلْيَكُنْ هُوَ يُعِدُّ لِنَفْسِهِ، فَإِذَا نَهَاكَ فَانْتَهِ، وَكَانَ

الصفحة 239