كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

مَمْلُوكًا.
36206 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو حَلِيمَةَ - اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَقَامَ الْحَدَّ عَلَيْهِ.
36207 - وَرَوَى أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطْعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ.
36208 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْجَلْدُ لَا يَنْقُصُ الْمَوْلَى مَنْفَعَةً وَلَا ثَمَنًا، وَلَيْسَ كَالْقَتْلِ وَقَطْعِ الْيَدِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِذَا نَهَاكَ فَانْتَهِ، فَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُقِرٍّ عَلَى نَفْسِهِ، أَلَّا يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا نَزَعَ، وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْحَدِّ سَوْطٌ وَاحِدٌ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
36209 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى.
36210 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ، فَقَطَعَ يَدَهُ.

الصفحة 240