كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

كَرَاهَةً لِسَادَتِهِمْ، وَفِرَارًا مِنْهُمْ، فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الَّتِي تُشْكَلُ.
36216 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ.
36217 - فَالرِّوَايَةُ الْأُولَى ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
36218 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا يُذْهِبُ رَقَبَتَهُ فَلَا.
36219 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
36220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَصَحُّ.
36221 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ

الصفحة 242