كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَةٍ لِمْ يُصِبْهَا، أَكُنْتَ تَحُدُّهُ ؟ قَالَ: لَا، لَعَلَّهُ سَوْفَ يَنْزِعُ قَبْلَ أَنْ يُوقِعَهَا، قَالَ: وَهَذَا كَذَلِكَ، مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ كَانَ نَازِعًا، تَائِبًا، وَتَارِكًا لِلْمَتَاعِ.
36262 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُنَكَّلُ.
36263 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ، فَلَمْ يَدَعُوهُ.
36264 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ ؛ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ.
36265 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
36266 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنٍ، عَنِ
الصفحة 253