كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
لَعَلَّهُ تَعْرِضُ لَهُ تَوْبَةٌ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ.
36277 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ لِمَنْ لَمْ يَعْتَبِرِ الْحِرْزَ مُتَعَلِّقًا بِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إِلَّا مَا رُوِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
36278 ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا لَمْ يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ لَمْ يُقْطَعْ، فَقَالَتْ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ، إِذَا لَمْ يَخْرُجْ.
36279 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ، بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.
36280 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ، أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، لَا خِلَافَ فِيهِ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الْخُلْسَةِ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 256