كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36281 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْإِسْنَادُ أَصَحُّ مَا يُرْوَى مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ.
36282 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا، أَسْكَرَ أَوْ لَمْ يُسْكِرْ، خَمْرًا كَانَ مَنْ خَمْرِ الْعِنَبِ أَوْ نَبِيذًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْخَمْرِ، وَلَا أَنَّهُ كَانَ سَكْرَانَ، وَإِنَّمَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الشَّرَابَ الَّذِي شَرَبَ مِنْهُ إِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدَهُ الْحَدَّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ شَرَابًا لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ الْخَمْرُ الْمُحَرَّمُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا سَأَلَ عَنْهُ.
36283 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَلِيلَ الْخَمْرِ مِنَ الْعِنَبِ فِيهِ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ مَا فِي كَثِيرِهَا، وَلَا يُرَاعَى السُّكْرُ فِيهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْأَنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ، عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
36284 - وَفِيهِ الْقَضَاءُ بِالْحَدِّ عَلَى مَنْ وُجِدَ بِهِ رِيحُ الْخَمْرِ، وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا.
36285 - فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الْحَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ.

الصفحة 258