كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36286 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْحِجَازِ، إِذَا أَقَرَّ شَارِبُهَا أَنَّهَا رِيحُ خَمْرٍ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.
36287 - وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ رِيحُ الْمُسْكِرِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ عِنْدَهُمْ خَمْرٌ، عَلَى مَا رَوَوْا فِي ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَيَأْتِي بَعْدُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
36288 - وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ؛ فَقَالُوا: لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ فِي رَائِحَةِ الْخَمْرِ، وَهُوَ يَعْقِلُ، وَلَا رَائِحَةَ الْمُسْكِرِ.
36289 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرِّيحُ تُوجَدُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَهُوَ يَعْقِلُ، قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ؛ قَدْ تَكُونُ الرَّائِحَةُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
36290 - قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا حَدَّ فِي الرِّيحِ.
36291 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا.
36292 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُحَدُّ الَّذِي يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ إِلَّا بِأَنْ يَقُولَ:

الصفحة 259