كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
شَرِبْتُ خَمْرًا أَوْ مُسْكِرًا، أَوْ يَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، قَالَ: وَلَوْ شَرِبَ شَرَابًا فَلَمْ يَسْكَرْ، وَشَرِبَ مِنْ ذَلِكَ الشَّرَابِ غَيْرُهُ فَسَكِرَ، كَانَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِبَ مُسْكِرًا.
36293 - وَأَمَّا الْعِرَاقِيُّونَ ؛ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ، وَأَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْبَصْرَةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ حَدًّا إِلَّا عَلَى مَنْ سَكِرَ مِنْهُ، وَلَا يُرَاعُونَ الرِّيحَ مِنَ الْخَمْرِ، وَلَا مِنَ الْمُسْكِرِ.
36294 - قَالَ: وَلَا يَرَوْنَ فِي الرِّيحِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدًّا.
36295 - وَهَذَا خِلَافٌ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ، الَّذِينَ لَمْ يُخَالِفْهُمْ مِثْلُهُمْ.
36296 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَضْرِبُ فِي الرِّيحِ.
36297 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَجْلِدُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ تَمَامًا.
36298 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُسَمِّ مَالِكٌ، وَلَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فِي حَدِيثِهِمَا هَذَا،
الصفحة 260