كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، الْمَوْجُودَ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمَجْلُودُ فِيهِ، وَقَدْ سَمَّاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٌ.
36299 - رَوَى الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ذُكِرَ لِي أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ، شَرِبُوا شَرَابًا بِالشَّامِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُمْ.
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَحَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ حَدَّهُمْ.
36300 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ جَلَدَهُمْ فِي رِيحِ الشَّرَابِ، بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَدَّهُمْ بِمَا ذُكِرَ لَهُ، وَهِيَ الشَّهَادَةُ، وَلَكِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ لَمْ يَأْتِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
36301 - وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الْخَبَرَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: شَاهَدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ شَرَابٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ الطِّلَاءُ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِي شَرِبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ، قَالَ: فَشَهِدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ.

الصفحة 261