كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36306 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ.
36307 - وَذَكَرَهُ وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أُتِيتُ بِرَجُلٍ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ، وَأَنَا قَاضٍ عَلَى الطَّائِفِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَكَلْتُ فَاكِهَةً، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنْ كَانَ مِنَ الْفَاكِهَةِ مَا يُشْبِهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَادْرَأْ عَنْهُ الْحَدَّ.
36308 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرْتُ هَذِهِ الْآثَارَ عَنِ السَّلَفِ ؛ لِنَقِفَ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِ " الْأَشْرِبَةِ "، وَذَكَرَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، انْفَرَدَ بِرَأْيِهِ فِي حَدِّ الَّذِي يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ سَلَفٌ، وَهَذَا جَهْلٌ وَاضِحٌ، وَتَجَاهُلٌ أَوْ مُكَابَرَةٌ.
36309 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَقْوَى مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ فِي رِيحِ الشَّرَابِ حَدًّا، لَا مِنَ الْفَاكِهَةِ مِثْلِ التُّفَّاحِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَشِبْهِهَا، قَدْ يُوجَدُ مِنْ أَكْلِهَا رَائِحَةٌ تُشْبِهُ رِيحَ الْخَمْرِ، وَتِلْكَ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الرِّيحِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ حِمًى، لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا بِيَقِينٍ دُونَ الشُّبْهَةِ وَالظُّنُونِ.
36310 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هُوَ فِي عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِهِ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ الْمَعْرُوفِ بِأَبِي
الصفحة 263