كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36320 - وَلِلْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا.
36321 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي مَبْلَغِ الْحَدِّ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ ؛
36322 - فَالْجُمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى أَنَّ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً.
36323 - فَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
36324 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
36325 - وَقَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
36326 - وَحُجَّتُهُمُ اتِّفَاقُ السَّلَفِ عَلَى مَا وَصَفْنَا.
36327 - قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
36328 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرْبَعُونَ عَلَى الْحُرِّ، وَعَلَى الْعَبْدِ نِصْفُهَا.
36329 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، إِنْ ضَرَبَ الْإِمَامُ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ فَمَا دُونَهَا، فَمَاتَ الْمَضْرُوبُ، فَالْحَقُّ قَتَلُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَمَاتَ، فَالدِّيَةُ عَلَى
الصفحة 269