كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

أَبَا يُوسُفَ قَالَ: إِذَا غَلَى فَهُوَ خَمْرٌ.
36355 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَقْذِفْ بِالزَّبَدِ.
36356 - وَقَالُوا: إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ، ثُمَّ غَلَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَالِ الْمَكْرُوهَةِ الْحَرَامِ إِلَى حَالِ الْحَلَالِ، فَسَوَاءٌ غَلَى بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَغْلِ.
36357 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْعَصِيرُ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَدْ حَرُمَ إِلَّا أَنْ يَغْلِيَ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَيَحْرُمَ.
36358 - قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّبِيذُ.
36359 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يُزْبِدْ، وَإِذَا أَزْبَدَ فَهُوَ حَرَامٌ.
36360 - هَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْهُ.
36361 - وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ: اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَغْلِ، فَإِذَا غَلَى فَهُوَ خَمْرٌ.
36362 - وَكَذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ.
36363 - وَقَالَ الْحَسَنُ: اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ.
36364 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: اشْرَبْهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

الصفحة 276