كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

(وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.. ) الْآيَةَ [ النِّسَاءِ: 115 ].
36371 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ.
36372 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي ".
1566 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.
36373 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَإِذَا كَانَ حَدًّا مَا لَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ ؛ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ فِي ذَلِكَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ غَفُورٌ، يُحِبُّ الْعَفْوَ عَنْ أَصْحَابِ الْعَثَرَاتِ وَالزَّلَّاتِ مِنْ ذَوِي السَّيِّئَاتِ، دُونَ الْمُجَاهِرِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ، وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ ؛ فَهَؤُلَاءِ وَاجِبٌ رَدْعُهُمْ وَزَجْرُهُمْ بِالْعُقُوبَاتِ.
36374 - وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ "، وَبَعْضُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ فِيهِ: "أَقِيلُوا ذَوِي السَّيِّئَاتِ زَلَّاتِهِمْ ".

الصفحة 278