كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36379 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ النَّبِيذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، وُقُوفًا عِنْدَمَا صَحَّ عِنْدَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
36380 - رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: لَا تَشْرَبْ فِي دُبَّاءٍ وَلَا مُزَفَّتٍ.
36381 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ الِانْتِبَاذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، وَلَا يَكْرَهُ غَيْرَ ذَلِكَ.
36382 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرُهُ.
36383 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَكْرَهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ - إِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرَابُ يُسْكِرُ - بَعْدَ مَا سَمَّى مِنَ الْآثَارِ مِنَ الْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ.
36384 - وَكَرِهَ الثَّوْرِيُّ الِانْتِبَاذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ.
36385 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ،
الصفحة 282