كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَهَذَا عِنْدِي كَلَامٌ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - كَأَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْمُزَفَّتِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: فَالْجَرُّ الْأَخْضَرُ ؟ فَقَالَ: لَا تَنْبِذُوا فِيهِ. فَسَمِعَهُ الرَّاوِي، فَقَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ.
36391 - وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيًّا، وَأَبَا بُرْدَةَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - رَوَوْاعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ مُطْلَقًا ؛ لَمْ يَذْكُرُوا الْأَخْضَرَ وَلَا غَيْرَهُ.
36392 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ: وَالْجَرُّ كُلُّ مَا يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ.
36393 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَؤُلَاءِ لَا يَرَوْنَ النَّبِيذَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَوْعِيَةِ، إِلَّا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَسْقِيَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْجُلُودِ، وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ الِانْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ.
36394 - رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ، فَقُلْتُ: إِنَّ لَنَا لُغَةً غَيْرَ لُغَتِكُمْ، فَفَسِّرْ لَنَا بِلُغَتِنَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ الْمَنْقُورَةُ بَقْرًا، وَأَمَرَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ

الصفحة 285