كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36407 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ نَهْيُ عِبَادَةٍ وَاخْتِيَارٍ، لَا لِلسَّرَفِ وَالْإِكْثَارِ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَا تَجُوزُ الشِّدَّةُ عِبَادَةٌ وَاخْتِيَارٌ، كَمَا قَالَ اللَّيْثُ، وَغَيْرُهُ.
36408 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ، كَقَوْلِ مَالِكٍ.
36409 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ.
36410 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ ؛ مِنْ طُرُقٍ ثَابِتَةٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
36411 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " كَثِيرًا مِنْهَا فِي بَابِ: زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ.
36412 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ

الصفحة 290