كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ".
36415 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ ".
36416 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَدَّ أَبُو حَنِيفَةَ هَذِهِ الْآثَارَ بِرَأْيِهِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ ؛ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَكُلِّ مَا لَوْ طُبِخَ عَلَى الِانْفِرَادِ حَلَّ، كَذَلِكَ إِذَا طُبِخَ مَعَ غَيْرِهِ.
36417 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخِرُ.
36418 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِبْرَاهِيمَ.
36419 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَكْرَهُ الْمُعَتَّقَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.
36420 - وَرَوَى الْمُعَافَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ النَّبِيذِ ؛ الْخَلْطَ، وَالسُّلَافَةَ، وَالْمُعَتَّقَ.

الصفحة 292