كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

تَرَكْتُ الْعَجِينَ حَتَّى اخْتَمَرَ.
36450 - وَالِاسْمُ الشَّرْعِيُّ أَوْلَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنَ اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ الْإِسْكَارُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ قَلِيلُهُ فَكَثِيرُهُ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ".
36451 - وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
36452 - وَاتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ ؛
36453 - فَقَالَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: أَرَادَ جِنْسَ مَا يُسْكِرُ.
36454 - وَقَالَ فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ: أَرَادَ مَا يَقَعُ بِهِ السُّكْرُ عِنْدَهُمْ ؛ قَالُوا: كَمَا لَا يُسَمَّى قَاتِلًا إِلَّا مَعَ وُجُودِ الْقَتْلِ.
36455 - وَهَذَا التَّأْوِيلُ تَرُدُّهُ الْآثَارُ الصِّحَاحُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ.
36456 - وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ؛ مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

الصفحة 300