كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
36465 - وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِالْغَلَيَانِ.
36466 - وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِالْأَزْبَادِ.
36467 - وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْحَدَّ فِيهِ ؛ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
36468 - وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ يَوْمَيْنِ.
36469 - وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
36470 - وَإِذَا حَمَلْتَ ذَلِكَ فَهُوَ مَعْنًى مُتَقَارِبٌ كُلُّهُ ؛ لِجَمْعِهِ أَنْ يَكُونَ كَثِيرُهَا يُسْكِرُ جِنْسًا ؛ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ الْخَمْرُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِي تَحْرِيمِهَا، وَفِي تَكْفِيرِ مُسْتَحِلِّهَا.
36471 - وَاخْتَلَفُوا فِي النَّبِيذِ الصُّلْبِ الشَّدِيدِ ؛
36472 - فَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَفِي بَعْضِ الْمُوطَّآتِ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا يُسْكِرُ، فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، فَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
36473 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كُلُّ مُسْكِرٍ، وَكُلُّ مُخَدِّرٍ حَرَامٌ، وَالْحَدُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَرِبَ شَيْئًا مِنْهُ.
36474 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَفِيهِ الْحَدُّ.
36475 - فَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ ؛ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.
36476 - وَمَذْهَبُ أَهْلِ الشَّامِ، وَالْيَمَنِ، وَمِصْرَ، وَالْمَغْرِبِ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ
الصفحة 303