كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

الْحَدِيثِ.
- وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ ؛ فَرَوَى الْمُعَافَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ نَقِيعَ التَّمْرِ، وَنَقِيعَ الزَّبِيبِ، إِذَا غَلَى.
36478 - قَالَ الْمُعَافَى: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ نَقِيعِ الْعَسَلِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
36479 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا خَصَّ الثَّوْرِيُّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - نَقِيعَ الزَّبِيبِ، وَنَقِيعَ التَّمْرِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ؛ النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ ".
36480 - وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: اشْرَبْ مِنَ النَّبِيذِ كَمَا تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ.
36481 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: الْخَمْرُ حَرَامٌ ؛ قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ غَيْرِهَا حَرَامٌ، وَلَيْسَ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ.
36482 - قَالَ: وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ إِذَا غَلَا حَرَامٌ، وَتَحْرِيمُ الْخَمْرِ.
36483 - قَالَ: وَالنَّبِيذُ الْعَتِيقُ الْمَطْبُوخُ لَا بَأْسَ بِهِ، مِنْ أَيٍّ شَيْءٍ كَانَ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنْهُ الْقَدَحُ الَّذِي يُسْكِرُ.
36484 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَنْ قَعَدَ يَطْلُبُ السُّكْرَ، فَالْقَدَحُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَالْمَقْعَدُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَالْمَشْيُ إِلَى الْمَقْعَدِ عَلَيْهِ حَرَامٌ، كَمَا أَنَّ الزِّنَا عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَكَذَلِكَ الْمَشْيُ إِلَيْهِ.
36485 - قَالَ: وَإِنْ قَعَدَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ السُّكْرَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

الصفحة 304