كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36486 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَلَا بَأْسَ بِالنَّقِيعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - وَإِنْ غَلَا - مَا خَلَا الزَّبِيبَ، وَالتَّمْرَ.
36487 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - فِيمَا حَكَاهُ مُحَمَّدٌ - مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ.
36488 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ السُّخَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ؛ النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ ".
36489 - فَأَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ الْخَمْرَ مِنْهُمَا، فَفِي ذَلِكَ نَفْيٌ أَنْ تَكُونَ الْخَمْرُ مِنْ غَيْرِهِمَا.
36490 - قَالَ: وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ عَصِيرَ الْعِنَبِ، إِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ، وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ خَمْرٌ، وَأَنَّ مُسْتَحِلَّهُ كَافِرٌ.
36491 - اخْتَلَفُوا فِي نَقِيعِ التَّمْرِ إِذَا غَلَا وَأَسْكَرَ، فَدَلَّ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَ، لَمْ يَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُكَفِّرُوا مُسْتَحِلَّ نَقِيعِ التَّمْرِ، كَمَا كَفَّرُوا مُسْتَحِلَّ خَمْرِ الْعِنَبِ.
36492 - وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ؛ قَلِيلِهَا، وَكَثِيرِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

الصفحة 305