كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ "، فَحَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، لَا مَقَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ أَنْفَذَ فِيهِ الْوَعِيدَ، وَيَجْعَلُونَهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّوْبَةِ مِنْهَا فِي الْمَشِيئَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ تَغْلِيظٌ كَثِيرٌ، كَرِهْتُ ذِكْرَهُ، وَأَحَقُّهُ وَأَصَحُّهُ مَا رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الْكَبَائِرَ، حَتَّى ذَكَرَ الْخَمْرَ، فَكَأَنَّ رَجُلًا تَهَاوَنَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَا يَشْرَبُهَا رَجُلٌ مُصْبِحًا إِلَّا ظَلَّ مُشْرِكًا حَتَّى يُمْسِيَ.
36507 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إِذَا شَرِبَهَا مُسْتَحِلًّا أَنَّهُ كَالْمُشْرِكِ، وَقَدْ قَرَنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَنْصَابِ الْمَعْبُودَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ.
36508 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا يَكْفَأُ الْإِسْلَامَ عَلَى وَجْهِهِ، كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ: الْخَمْرُ.
36509 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ: أَيُّ الْكَبَائِرُ أَكْبَرُ ؟ قَالَ: الْخَمْرُ، فَأَعَدْنَا إِلَيْهِ الرَّسُولَ: فَقَالَ: الْخَمْرُ ؛ مَنْ شَرِبَهَا، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ سَبْعًا، فَإِنْ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
36510 - وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

الصفحة 308