كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35210 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ.
35211 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
35212 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فِي مَجَالِسَ مُفْتَرِقَةٍ.
35213 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يُحَدُّ فِي الْخَمْرِ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
35214 - وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُحَدُّ فِي الْخَمْرِ حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ، فِي مَوْطِنَيْنِ.
35215 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي السَّرِقَةِ، صَحَّ إِقْرَارُهُ.
35216 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ.
35217 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ مَاعِزًا حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
35218 - وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْإِقْرَارُ مِنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
35219 - قَالُوا: وَلَيْسَ تَقْصِيرُ مَنْ قَصَّرَ فِيمَا حَفِظَ غَيْرُهُ، بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ.
35220 - وَمَنْ حَفِظَ " أَرْبَعَ مَرَّاتٍ "، فَقَدْ زَادَ حِفْظُهُ عَلَى حِفْظِ غَيْرِهِ، وَشَهَادَتُهُ أُولَى ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَ مَا لَمْ يَسْمَعْ غَيْرُهُ.

الصفحة 31