كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

حَرَّمَ بَيْعَهَا " فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
36514 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَخْلِيلُهَا، وَلَوْ جَازَ لِمُسْلِمٍ تَخْلِيلُهَا، مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ الرَّجُلَ يَفْتَحُ مِنْ أُذُنَيْهِ حَتَّى يَذْهَبَ مَا فِيهَا مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْخَلَّ مَالٌ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ.
36515 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَخْلِيلِ الْخَمْرِ ؛
36516 - فَقَالَ مَالِكٌ، فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُخَلِّلَ الْخَمْرَ، وَلَكِنْ يُهْرِيقُهَا، فَإِنْ صَارَتْ خَلًّا بِغَيْرِ عِلَاجٍ فَهِيَ حَلَالٌ، لَا بَأْسَ بِهَا.
36517 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
36518 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا خَلَّلَ النَّصْرَانِيُّ خَمْرًا فَلَا بَأْسَ

الصفحة 313