كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

بِأَكْلِهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ خَلَّلَهَا مُسْلِمٌ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ - تَعَالَى.
36519 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي كِتَابِهِ عَنْ مَالِكٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ سُوءٍ، بِخِلَافِ السُّنَّةِ، وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ.
36520 - وَالَّذِي يَصِحُّ فِي تَخْلِيلِ الْخَمْرِ، عَنْ مَالِكٍ، مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى خَلًّا، فَوَجَدَ فِيهَا قُلَّةَ خَمْرٍ، قَالَ: لَا يَجْعَلُ فِيهَا شَيْئًا لِيُخَلِّلَهَا.
36521 - قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعَالِجَ الْخَمْرَ حَتَّى يَجْعَلَهُ خَلًّا، وَلَكِنْ يُهْرِقُهَا، فَإِنْ صَارَتْ خَلًّا - مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ - فَإِنَّهَا حَلَالٌ، لَا بَأْسَ بِهَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
36522 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَهَ.
36523 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا تَأْكُلْ خَمْرًا فَسَدَتْ، وَلَا شَيْءَ مِنْهَا، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَوَلَّى إِفْسَادَهَا.
36524 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لَا خَيْرَ فِي خَلٍّ مِنْ

الصفحة 314