كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

36530 - هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قَاسِمٍ.
36531 - وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: " أَهْرِقْهَا "، قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ: لَا.
36532 - وَرَوَى مُجَالِدٌ، عَنِ الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عِنْدِي خَمْرٌ لِأَيْتَامٍ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُهْرِقَهَا.
36533 - وَرَوَى الْحَسَنُ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ تَاجِرًا اشْتَرَى مِنْ نَصْرَانِيٍّ خَمْرًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّهَا فِي دِجْلَةَ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: اجْعَلْهَا خَلًّا.
36534 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُ مُسْلِمٍ عَلَى خَمْرٍ، وَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهَا مِلْكٌ بِحَالٍ، كَمَا لَا يَثْبُتُ لَهُ سَاعَةً مِلْكُ الْخِنْزِيرِ، وَلَا دَمٍ، وَلَا صَنَمٍ، فَكَيْفَ يُحَلِّلُهَا ؟.
36535 - وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ، فِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ:إِنَّ

الصفحة 316