كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ".
36557 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَاهُ فِي قَوْلِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ الطِّلَاءِ ؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ شُرْبِ الْعَصِيرِ ؛ إِذَا طُبِخَ وَذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.
36558 - وَالْكَثِيرُ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُسْكِرُ الْكَثِيرُ مِنْهُ، وَإِنْ أَسْكَرْ مِنْهُ الْكَثِيرُ، فَالْأَصْلُ مَا قَدَّمْتُ لَكَ فِي الْخَمْرِ، قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، وَاخْتِلَافُهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِهَا.
36559 - أَلَا تَرَى إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي هَذَا الْبَابِ، إِنَّمَا قَالَ الْقَائِلُ: نَصْنَعُ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَرَابًا يُسْكِرُ.
36560 - فَعَلَى هَذَا الشَّرْطِ أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ الطِّلَاءَ، وَهُوَ يُسْكِرُ أَبَدًا، وَهُوَ الرُّبُّ عِنْدَنَا.
36561 - وَفِي خَبَرِ عُمَرَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا صُنِعَ مِنَ الْعَصِيرِ وَبِالْعَصِيرِ - فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُسْكِرَ - فَهُوَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ.

الصفحة 323