كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
وَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: " مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ، لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ "، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.
35240 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِظَارِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، تُقِرُّ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، إِلَى أَنْ تَضَعَ وَلَدَهَا وَتَفْطِمَهُ.
35241 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُحَدُّ حَتَّى تَضَعَ، إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يُجْلَدُ، وَإِنْ كَانَ رَجْمًا، رُجِمَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ.
35242 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَجِدَ مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَهَا بَعْدَ الرَّضَاعَةِ.
35243 - وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ، أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ لِلصَّبِيِّ مَنْ يُرْضِعُهُ، رُجِمَتْ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلصَّبِيِّ مَنْ يُرْضِعُهُ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ، فَإِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ، رُجِمَتْ.
الصفحة 37