كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35244 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُحَدُّ ؛ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا كَانَ جَلْدًا، فَحَتَّى تُقَالَ مِنَ النِّفَاسِ، وَإِنْ كَانَ رَجْمًا، رُجِمَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ.
35245 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا الْجَلْدُ ؛ فَيُقَامُ عَلَيْهَا إِذَا وَلَدَتْ، وَأَفَاقَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَأَمَّا الرَّجْمُ، فَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، وَيُوجَدَ مَنْ يَكْفُلُهُ، اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ.
45246 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
35247 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ: تُرْجَمُ إِذَا وَضَعَتْ.
35248 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، فِي شُرَاحَةَ الْهَمَذَانِيَّةِ.
35249 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيْضًا، مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ، وَمِنْ حَدِيثِ عِصَامِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَنَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْلِدَهَا بَعْدَ مَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، فَجَلَدْتُهَا.
35250 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مِقْلَاصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا: لَوْ كَانَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ، لَمْ يُتَأَنَّ بِأُمِّهِ أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَهُ.
الصفحة 38