كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

قَالَ: فَلَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا، فَأَتَاكِ سِرًّا، فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تُطْلِعِينَا عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: لَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ، فَلَمَّا وَضَعَتْ أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَجَلَدَهَا مِائَةً، ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى السِّجْنِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، أَخْرَجَهَا، فَحَفَرَ لَهَا حَفِيرًا، فَأَدْخَلَهَا فِيهِ، وَأَحْدَقَ بِهَا النَّاسُ، لِرَمْيِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِنْ صُفُّوا، كَمَا تَصُفُّونَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: الرَّجْمُ رَجَمَانِ: رَجْمُ سِرٍّ، وَرَجْمُ عَلَانِيَةٍ. فَمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ إِقْرَارٍ، فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجِمُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ. وَمَا كَانَ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ، فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجِمُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ.
35256 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَفَرَ لِشُرَاحَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، إِلَى الصُّرَّةِ.
35257 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ.
35258 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْمَرْجُومَةُ مِثْلُهُ.
35259 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ، وَإِنْ حُفِرَ لِلْمَرْجُومَةِ، فَحَسَنٌ.
35260 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ شَاءَ حَفَرَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْفِرْ.
35261 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنْ لَا يَحْفِرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 40