كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35262 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَلَى أَنْ لَا يُحْفَرَ لِلْمَرْجُومِ، بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ ؛ قَالَ: لَوْ حُفِرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَحْنِي عَلَى الْآخَرِ لِيَقِيَهُ الْحِجَارَةَ.
1530 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُأَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: " تَكَلَّمْ " فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

الصفحة 41