كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

خَالِدٍ، وَمَنْ رَوَاهُ فَجَعَلَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ خَاصَّةً، وَمِنْ جَعَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَاصَّةً، وَمَنِ اخْتَصَرَ وَجَعَلَهُ عَنْ زَيْدٍ.
35265 - وَأَمَّا مَنْ جَعَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكُلُّهُمْ أَتَى بِهِ بِكَمَالِهِ.
35266 - وَذَكَرْنَا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ ذَكَرَ فِيهِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ شِبْلًا، فَأَخْطَأْ فِيهِ ؛ لِأَنَّ شِبْلًا إِنَّمَا ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ، فِي حَدِيثِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ.
35267 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ، عَنِ الرُّوَاةِ، فِي " التَّمْهِيدِ "، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
35268 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، إِقْرَارُ الزَّانِي بِالزِّنَا، وَهُوَ قَوْلٌ عَقِلَهُ الرَّاوِي ؛ إِذْ عَوَّلَ فِي تَرْكِهِ، عَلَى عِلْمِ الْعَامَّةِ فَضْلًا عَنِ الْخَاصَّةِ، أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِإِقْرَارِ أَبِيهِ عَلَيْهِ، وَلَا إِقْرَارِ غَيْرِهِ، وَالَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ أَنَّ الِابْنَ كَانَ حَاضِرًا، فَصَدَّقَ أَبَاهُ فِيمَا قَالَ عَلَيْهِ، وَنَسَبَ إِلَيْهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ، مَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدًّا بِقَوْلِ أَبِيهِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ) [ الْأَنْعَامِ: 164 ].
35269 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي زَمْعَةَ، فِي ابْنِهِ: "إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ ".

الصفحة 44