كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

35270 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دُرُوبٌ مِنَ الْعِلْمِ:
35271 - مِنْهَا: أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ، الْخَلِيفَةُ ؛ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقَضَاءِ.
35272 - وَمِنْهَا أَنَّ الْمُدَّعِي، أَوْلَى بِالْقَوْلِ، وَأَحَقُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِالْكَلَامِ.
35273 - وَمِنْهَا، أَنَّ الْبَاطِلَ مِنَ الْقَضَاءِ مَرْدُودٌ أَبَدًا، وَأَنَّ مَا خَالَفَ السُّنَّةَ بَاطِلٌ، لَا يَنْفُذُ، وَلَا يَمْضِي.
35274 - وَمِنْهَا، أَنَّ مَا قَبَضَهُ الَّذِي يَقْضِي بِهِ، وَكَانَ الْقَضَاءُ خَطَأً، مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا، لَا يُدْخِلُهُ قَبْضُهُ لَهُ فِي مِلْكِهِ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لَهُ.
35275 - وَفِيهِ: أَنَّ الْعَالِمَ يُفْتِي فِي مِصْرٍ فِيهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهَا.
35276 - أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّحَابَةَ، كَانُوا يُفْتُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
35277 - وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَنْ كَانَ يَفْتِي فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَلَا أَعْلَمُ غَيْرَهُمَا.
35278 - وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، يُفْتُونَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
35279 - رَوَى مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الَّذِينَ يُفْتُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

الصفحة 45