كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35280 - وَرَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، مِمَّنْ يُفْتِيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
35281 - وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، يُفْتِي فِي الْمَدِينَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ.
35282 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنْ خَرَجَ مُعَاذٌ إِلَى الشَّامِ، لَقَدْ أَخَلَّ خُرُوجُهُ بِالْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا، فِيمَا كَانَ يُفْتِيهِمْ، وَلَقَدْ كُنْتُ كَلَّمْتُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَحْبِسَهُ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيَّ، وَقَالَ: رَجُلٌ أَرَادَ وَجْهًا، يَعْنِي الشَّهَادَةَ، لَا أَحْبِسُهُ. فَقُلْتُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْزَقُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ، فِي عَظِيمِ عَنَائِهِ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ.
35283 - قَالَ الْوَاقِدِيُّ: قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ، فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.
35284 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَلِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:
35285 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْقُرْآنِ مَا نُسِخَ خَطُّهُ، وَثَبَتَ حُكْمُهُ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ مِنَ الْقُرْآنِ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ، وَثَبَتَ
الصفحة 46