كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
خَطُّهُ، وَهَذَا فِي الْقِيَاسِ مِثْلُهُ.
35286 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْمَعْنَى، فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، عِنْدَ قَوْلِهِ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ) [ الْبَقَرَةِ: 238 ] وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [ الْبَقَرَةِ: 238 ].
35287 - وَمَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ، احْتَجَّ بِقَوْلِ عَمْرٍو: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى ؛ مِنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ، إِذَا أَحْصَنَ.
24288 - وَقَوْلُهُ: لَوْلَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ عُمَرَ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا.
35289 - وَسَنَذْكُرُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي قَوْلِ عُمَرَ هَذَا، مِنَ التَّأْوِيلِ، فِي مَوْضُوعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
35290 - وَمِنْ حُجَّتِهِ أَيْضًا ؛ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ، قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بِكِتَابِ اللَّهِ ". ثُمَّ قَالَ لِأُنَيْسٍ: "لَئِنِ اعْتَرَفَتِ امْرَأَةُ هَذَا، فَارْجُمْهَا "، فَرَجَمَهَا.
35291 - وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَلَأَحْكُمَنَّ بَيْنَكُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ، وَلَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ اللَّهِ ".
35292 - وَهَذَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ.
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) [ النِّسَاءِ: 24 ] أَيْ: حُكْمُهُ فِيكُمْ، وَقَضَاؤُهُ عَلَيْكُمْ.
35293 - عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَقَدْ
الصفحة 47