كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي " التَّمْهِيدِ ".
35294 - وَمِنْهُ قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي شُرَاحَةَ الْهَمَذَانِيَّةِ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
35295 - وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى السُّنَّةِ: التِّلَاوَةُ بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ) [ الْأَحْزَابِ: 34 ] قَالُوا: الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ.
35296 - وَفِيهِ أَنَّ الزَّانِيَ، إِذَا لَمْ يُحْصَنْ، حَدُّهُ الْجَلْدُ دُونَ الرَّجْمِ، وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
35297 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) [ النُّورِ: 2 ].
35298 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْأَبْكَارَ دَاخِلُونَ فِي هَذَا الْخِطَابِ.
35299 - وَأَجْمَعَ الْجُمْهُورُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ، مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ، إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، أَنَّ الْمُحْصَنَ مِنَ الزُّنَاةِ، حَدُّهُ الرَّجْمُ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ جَلْدٌ، أَمْ لَا ؟.

35300 - فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا جَلْدَ عَلَى الْمُحْصَنِ، إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ فَقَطْ.
35301 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا ". وَلَمْ يَقُلْ: اجْلِدْهَا، ثُمَّ ارْجُمْهَا.

الصفحة 48