كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35306 - وَحَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رَجْمِ شُرَاحَةَ الْهَمَذَانِيَّةِ، بَعْدَ جَلْدِهِ لَهَا.
35307 - وَرَوَى أَبُو حَصِينٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ، قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَانِيَةٍ، فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسَ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: الرَّجْمُ رَجْمَانِ: رَجْمُ سِرٍّ، وَرَجْمُ عَلَانِيَةٍ، فَأَمَّا رَجْمُ الْعَلَانِيَةِ ؛ فَالشُّهُودُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، وَأَمَّا رَجْمُ السِّرِّ فَالِاعْتِرَافُ ؛ فَالْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ.
35308 - وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا الْأَسْلَمِيَّ، وَرَجَمَ الْيَهُودِيَّيْنِ، وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، وَامْرَأَةً مِنْ عَامِرٍ، وَلَمْ يَجْلِدْ وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ "، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ قُصِدَ بِهَا مَنْ لَمْ يُحْصَنْ مِنَ الزُّنَاةِ.
35309 - وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَجْلِدَا.
35310 - وَمِنْ أَوْضَحِ شَيْءٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَأَصَحِّهِ، حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ وَفِيهِ أَنَّهُ جَلَدَ الْبِكْرَ، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَرَجَمَ الْمَرْأَةَ، وَلَوْ جَلَدَ لَنُقِلَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ أَنَّهُ رَجَمَهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا.
35311 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ [ حَدِيثَ ] عُبَادَةَ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي حِينِ
الصفحة 50