كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)

نُزُولِ الْآيَةِ فِي الزُّنَاةِ وَذَلِكَ أَنَّ الزُّنَاةَ، كَانَتْ عُقُوبَتُهُمْ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْعُدُولِ، أَنْ يُمْسَكُوا فِي الْبُيُوتِ إِلَى الْمَوْتِ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْجَلْدِ، الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ، قَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا " ( الْحَدِيثَ ) كَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ، فَكَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، ثُمَّ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً وَلَمْ يَجْلِدْ مَعَ الرَّجْمِ، فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا حُكْمٌ أَحْدَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى، نَسَخَ بِهِ مَا قَبْلَهُ.
35312 - وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي أَحْكَامِهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَحْكَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَبْتَلِيَ عِبَادَهُ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْأَحْدَثِ، فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
35313 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ وَيَقُولُ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَجْلِدْ.
35314 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ رَجَمَ، وَلَمْ يَجْلِدْ.
35315 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَجَمَ، وَلَمْ يَجْلِدْ، آثَارًا كَثِيرَةً فِي " التَّمْهِيدِ ".

الصفحة 51