كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 24)
35324 - فَقَالَ مَالِكٌ: يُنْفَى الرَّجُلُ، وَلَا تُنْفَى الْمَرْأَةُ، وَلَا الْعَبْدُ، وَمِنْ نُفِيَ، حُبِسَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نُفِيَ إِلَيْهِ.
35325 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا تُنْفَى الْمَرْأَةُ، وَيُنْفَى الرَّجُلُ.
35326 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا نَفْيَ عَلَى زَانٍ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ، رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا.
35327 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يُنْفَى الزَّانِي، إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ، رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا.
35328 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فِي نَفْيِ الْعَبِيدِ ؛
35329 - فَقَالَ مَرَّةً: أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي نَفْيِ الْعَبِيدِ.
35330 - وَقَالَ مَرَّةً: يُنْفَى الْعَبْدُ نِصْفَ سَنَةٍ.
35331 - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: سَنَةً إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ.
35332 - وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ.
35333 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ حُجَّةِ مَنْ غَرَّبَ الزُّنَاةَ، مَعَ حَدِيثِنَا هَذَا وَقَوْلِهِ فِيهِ: وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا: حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَهُ: " الْبِكْرُ
الصفحة 54